النظام القضائى فى العراق يتكون النظام القضائى فى العراق من.
اولا : القضاء العادي
ثانيا : القضاء الدستوري
ثالثا : القضاء الإداري
رابعا : القضاء العسكري
نشر المعلومة القانونية بطريقة مبسطة .
النظام القضائى فى العراق يتكون النظام القضائى فى العراق من.
اولا : القضاء العادي
ثانيا : القضاء الدستوري
ثالثا : القضاء الإداري
رابعا : القضاء العسكري
ما هو اثر كتاب الشكر والتقدير على الموظف سواء كان كتاب الشكر والتقدير صادرا من ( المدير العام ، الوزير ، مجلس الوزراء أو من رئاسة الجمهورية )
اولا : اذا وجه للموظف شكر من الرئاسة او مجلس الوزراء او الوزير او من يخوله ولم يكن معاقبا او كان معاقبا واستنفدت العقوبة اثرها فيمنح قدما لمدة شهر واحد عن كل شكر يوجه له وبما لا تتجاوز مدة القدم ثلاثة اشهر في السنة الواحدة
ثانيا : اذا كان الموظف معاقبا فان الشكر يلغي عقوبة لفت النظر واذا حصل على شكرين فيلغيان عقوبة الانذار المفروضة عليه واذا حصل على ثلاثة تشكرات فاكثر وكان معاقبا بعقوبة اشد من الانذار فتقلص مدة تاخير ترفيعه شهرا واحدا عن كل شكر وبما لا يزيد على ثلاثة اشهر في السنة
المصادر :
- قانون انضباط موظفي الدولة العراقي النافذ .
- جريدة الوقائع العراقية
الطعن بالقرار الاداري . قانون انضباط موظفي الدولة العراقي رقم 14 لسنة 1991 .
اولا : على الموظف ان يقدم تظلم
خلال مدة (30) يوم من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر بحقه لدى المدير الذي اصدر القرار الاداري وتكون نتيجة التظلم واحدة من ثلاث نتائج.
۱ - قبول التظلم والغاء القرار الصادر بحق الموظف او تخفيفه في حال تقديم الموظف ادلة تكفي لالغاء القرار او تخفيفه.
۲ - رفض التظلم وهنا يجب تبليغ الموظف بقرار رفض التظلم لكي يتسنى للموظف ان يقدم طعن لدى محكمة الموظفين وهنا يجب على الموظف ان يقدم الطعن لدى المحكمة خلال مدة (30) يوم من يوم تبليغه بالقرار والا سقط حقه بالطعن .
٣ - السكوت وعدم ابداء موافقة او رفض من قبل الادارة على التظلم خلال مدة (30) يوم في هذه الحالة يعتبر السكوت رفضا للتظلم وهنا يمكن للموظف الطعن لدى محكمة الموظفين خلال مدة (30) يوم من تاريخ انتهاء المدةالاولى وسكوت الادارة .
ثانيا : الطعن بالقرار خلال مدة (30) يوم من يوم تبليغه بقرار رفض التظلم لدى محكمة الموظفين وهنا يجب على الموظف ان يرفق في دعوى الطعن القرار الاداري الصادر بحقه وقرار رفض التظلم وكافة الادلة الثبوتية.
ملاحظة مهمة : - هسة سائل يسأل ليش اقدم التظلم امام المدير الذي اصدر القرار ، الجواب بكل اختصار المدير لما اصدر القرار لم يكن بناءً على رغبته الشخصية وانما كان بناءً على توصية من اللجنة الانضباطية وكذلك لما تقوم بتقديم التظلم لدى المدير الذي اصدر القرار بحقك ايضا سوف تقوم اللجنة بمراجعة القرار واعلام المدير بأن القرار كان مجحفا بحقك او انك تستحقه ، وممكن يكون التظلم مالتك مشفوع ( مرفق معه) بدليل لم يكن ظاهر لدى اللجنة الانضباطية حين اصدرت توصيتها للمدير ، وكذلك المدير واللجنة الانضباطية بشر ممكن يُخطِئون ولهم الحق في ان يعدلوا عن القرار او يخففوا من شدته ، وهناك سبب اخير ايضا وهو لتقليل من الزخم الذي يحصل في محكمة قضاء الموظفين .
المصادر :
- قانون انضباط موظفي الدولة العراقي النافذ .
- جريدة الوقائع العراقية .
تفرض العقوبات الانضباطية الواردة في قانون انضباط موظفي الدولة العراقي النافذ على الموظف المخالف حسب جسامة المخالفة .
فرض العقوبات الانضباطية الواردة في قانون انضباط موظفي الدولة العراقي النافذ على الموظف المخالف حسب جسامة المخالفة وتكون كالاتي 👇👇
اولا : للوزير فرض اي من العقوبات
المنصوص عليها في المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي النافذ
(لفت النظر ، الانذار ، قطع الراتب ، التوبيخ ،انقاص الراتب ، تنزيل درجة ، الفصل ، العزل)
ثانيا : لرئيس الدائرة او الموظف المخول فرض اي من العقوبات التالية
۱ - لفت النظر
٢ - الانذار
٣ - قطع الراتب لمدة لا تتجاوز الخمس ايام
٤_التوبيخ
ثالثا : اذا اوصت اللجنة بفرض عقوبة اشد مما هو منصوص عليه في الفقرة ثانيا) فعلى رئيس الدائرة اوالموظف المخول احالتها للوزير للبت فيها.
رابعا : وفي حال قام الموظف بجريمة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي كالاختلاس وغيرها من جرائم الوظيفة فيتم احالته الى المحكمة المختصة لكي يتم محاسبته .
المصادر :
- قانون انضباط موظفي الدولة العراقي .
- جريدة الوقائع العراقية .
الاعمال المحظورة على الموظف العام المنصوص عليها في المادة (5) من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي النافذ رقم 14 لسنة 1991.
يحظر على الموظف ما ياتي 👇👇
اولا : الجمع بين وظيفتين بصفة اصلية او الجمع بين الوظيفة وبين اي عمل اخر الا بموجب احكام القانون .
ثانيا : مزاولة الاعمال التجارية وتاسيس الشركات والعضوية في مجالس ادارتها عدا :
أ- شراء اسهم الشركات المساهمة
ب - الاعمال التي تخص امواله التي الت اليه ارثا او ادارة اموال زوجه او اقاربه حتى الدرجة الثالثة التي الت اليهم ارثا وعلى الموظف ان يخبر دائرته بذلك خلال ثلاثين يوما وعلى الوزير اذا راى ان ذلك يؤثر على اداء واجبات الموظف او يضر بالمصلحة العامة أن يخيره بين البقاء في الوظيفة وتصفية تلك الاموال او التخلي عن الادارة خلال سنة من تاريخ تبليغه بذلك وبين طلب الاستقالة او الاحالة على التقاعد
ثالثا : الاشتراك في المناقصات
رابعا : الاشتراك في المزايدات التي تجريها دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي لبيع الاموال المنقولة وغير المنقولة اذا كان مخولا قانونا بالتصديق على البيع لاعتبار الاحالة قطعية او كان عضوا في لجان التقدير او البيع او اتخذ قرارا ببيع او ايجار تلك الاموال، او كان موظفا في المديرية العامة او مايعادلها التي تعود اليها تلك الاموال
خامسا : استعمال المواد والالات ووسائل النقل وغيرها العائدة الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي لاغراض خاصة
سادسا : استعمال اي ماكنة او جهاز او اي الة . من الات الانتاج لم يكلفه رئيسه المباشر باستعمالها
سابعا : عدم الاستغلال الصحيح لساعات العمل ووسائل الانتاج بغية انجاز الاعمال المناطة به او الاهمال او التهاون في العمل بما يؤدي الى الحاق ضرر بالانتاج او الخدمات او الممتلكات
ثامنا : العبث بالمشروع او اتلاف الاته او المواد الاولية او الادوات او اللوازم .
تاسعا : التعمد في انقاص الانتاج او الاضرار به . عاشرا : التاخر في انجاز العمل الذي يتسبب عنه تعطيل عمل الاخرين .
حادي عشر : الاقتراض او قبول مكافاة او هدية او منفعة المراجعين او المقاولين او المتعهدين المتعاقدين مع دائرته او من كل من كان لعمله علاقة بالموظف بسبب الوظيفة
ثاني عشر : الحضور الى مقر وظيفته بحالة سكر او الظهور بحالة سكر بين في محل عام .
ثالث عشر : الاحتفاظ لنفسه باصل اية ورقة او وثيقة رسمية او نزع هذا الاصل من الملفات المخصصة لحفظه للتصرف به لغير الاغراض الرسمية
رابع عشر : الافضاء باي تصريح او بيان عن اعمال دائرته لوسائل الاعلام والنشر فيما له مساس مباشر باعمال وظيفته الا اذا كان مصرحا له بذلك من الرئيس المختص.
المصادر :
- قانون انضباط موظفي الدولة العراقي النافذ رقم 14 لسنة 1991
- جريدة الوقائع العراقية
نص قانون انضباط موظفي الدولة العراقي النافذ في المادة (8) منه على العقوبات التي تفرض على الموظف الذي يخالف احكام هذا القانون وهي كالاتي ...
* هذه العقوبات تفرض على الموظف حسب جسامة مخالفته..
* هذه العقوبات وضعت على سبيل الحصر اي لا يوجد عقوبات غيرها يتم معاقبة الموظف المخالف بها .
لعقوبات التي يجوز فرضها على الموظف هي :-
اولا : لفت النظر : ويكون باشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها وتوجيهه لتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تاخير الترفيع او الزيادة مدة ثلاثة اشهر .
ثانيا : الانذار : ويكون باشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها وتحذيره من الاخلال بواجبات وظيفته مستقبلا ويترتب على هذه العقوبة تاخير الترفيع او الزيادة مدة ستة
اشهر .
ثالثا : قطع الراتب : ويكون بحسم القسط اليومي من راتب الموظف لمدة لا تتجاوز عشرة ايام بامر تحريري تذكر فيه المخالفة التي ارتكبها الموظف واستوجبت فرض العقوبة، ويترتب عليها تاخير الترفيع او الزيادة وفقا لما ياتي :
ا - خمسة اشهر في حالة قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسةایام .
ب - شهر واحد عن كل يوم من ايام قطع الراتب في حالة تجاوز مدة العقوبة خمسة ايام .
رابعا : التوبيخ : ويكون باشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها والاسباب التي جعلت سلوكه غير مرض ويطلب اليه وجوب اجتناب المخالفة وتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تاخير الترفيع او الزيادة مدة سنة
واحدة
خامسا : انقاص الراتب : ويكون بقطع مبلغ من راتب الموظف بنسبة لا تتجاوز 10% من راتبه الشهري لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين ويتم ذلك بامر تحريري يشعر الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة تاخير الترفيع او الزيادة مدة سنتين .
سادسا : تنزيل الدرجة : ويكون بامر تحريري يشعر فيهالموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة .
ا - بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تاخذ بنظام الدرجات المالية والترفيع، تنزيل راتب الموظف الى الحد الادنى للدرجة التي دون درجته مباشرة مع منحه العلاوات التي نالها في الدرجة المنزل منها (بقياس العلاوة المقررة في الدرجة المنزل اليها ويعاد الى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبه الاخير قبل فرض العقوبة
ب - بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تاخذ بنظام الزيادة كل سنتين تخفيض زيادتين من راتب الموظف ويعاد الى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبه الاخير قبل فرض العقوبة .
ج - بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تاخذ بنظام الزيادة السنوية، تخفيض ثلاث زيادات سنوية من راتب الموظف مع تدوير المدة المقضية في راتبه الاخير قبل فرض العقوبة
سابعا : الفصل : ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصل يتضمن الاسباب التي استوجبت فرض العقوبة عليه على النحو الاتي : ا - مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا عوقب باحداها :
1_التوبيخ
2_انقاص درجة
3_تنزيل درجة
ب - مدة بقائه في السجن اذا حكم عليه بالحبس او السجن عن جريمة غير مخلة بالشرف وذلك اعتبارا من تاريخ صدور الحكم عليه . وتعتبر مدة موقوفيته من ضمن مدة الفصل ولا تسترد منه انصاف الرواتب المصروفة له خلال مدة سحب اليد
ثامنا : العزل : ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة نهائيا ولا تجوز اعادة توظيفه في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وذلك بقرار مسبب من الوزير في احدى الحالات الاتية : -
ا - اذا ثبت ارتكابه فعلا خطيرا يجعل بقائه في خدمة الدولة
ب - اذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته او ارتكبهامضرا بالمصلحة العامةبصفته الرسمية .
ج - اذا عوقب بالفصل ثم اعيد توظيفه فارتكب فعلا يستوجب الفصل مرة اخرى
المصادر :
- قانون انضباط موظفي الدولة العراقي النافذ رقم 14 لسنة 1991.
- جريدة الوقائع العراقية .
كامل التفاصيل بالاسفل
1 - العقد شريعة المتعاقدين
2- لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص
3- الحيازة فى المنقول سند ملكية
4- حق التقاضي مكفول
5-الأصل براءة الذمة
6- لا يعذر أحد بجهله للقانون
7- الشك يفسر لصالح المتهم
8 - المتهم برىء حتى تثبت إدانته
9- لا يوجد ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة
10-لا يضر الطاعن بطعنه