الطعن بالقرار الاداري . قانون انضباط موظفي الدولة العراقي رقم 14 لسنة 1991 .
ما هي الاجراءات الواجب على الموظف اتباعها في حال صدر بحقه قرار اداري سواء عقوبة انضباطية او اي قرار اداري اخر كالنقل مثلا لكي يطعن بالقرار الاداري الصادر بحقه.
اولا : على الموظف ان يقدم تظلم
خلال مدة (30) يوم من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر بحقه لدى المدير الذي اصدر القرار الاداري وتكون نتيجة التظلم واحدة من ثلاث نتائج.
۱ - قبول التظلم والغاء القرار الصادر بحق الموظف او تخفيفه في حال تقديم الموظف ادلة تكفي لالغاء القرار او تخفيفه.
۲ - رفض التظلم وهنا يجب تبليغ الموظف بقرار رفض التظلم لكي يتسنى للموظف ان يقدم طعن لدى محكمة الموظفين وهنا يجب على الموظف ان يقدم الطعن لدى المحكمة خلال مدة (30) يوم من يوم تبليغه بالقرار والا سقط حقه بالطعن .
٣ - السكوت وعدم ابداء موافقة او رفض من قبل الادارة على التظلم خلال مدة (30) يوم في هذه الحالة يعتبر السكوت رفضا للتظلم وهنا يمكن للموظف الطعن لدى محكمة الموظفين خلال مدة (30) يوم من تاريخ انتهاء المدةالاولى وسكوت الادارة .
ثانيا : الطعن بالقرار خلال مدة (30) يوم من يوم تبليغه بقرار رفض التظلم لدى محكمة الموظفين وهنا يجب على الموظف ان يرفق في دعوى الطعن القرار الاداري الصادر بحقه وقرار رفض التظلم وكافة الادلة الثبوتية.
ملاحظة مهمة : - هسة سائل يسأل ليش اقدم التظلم امام المدير الذي اصدر القرار ، الجواب بكل اختصار المدير لما اصدر القرار لم يكن بناءً على رغبته الشخصية وانما كان بناءً على توصية من اللجنة الانضباطية وكذلك لما تقوم بتقديم التظلم لدى المدير الذي اصدر القرار بحقك ايضا سوف تقوم اللجنة بمراجعة القرار واعلام المدير بأن القرار كان مجحفا بحقك او انك تستحقه ، وممكن يكون التظلم مالتك مشفوع ( مرفق معه) بدليل لم يكن ظاهر لدى اللجنة الانضباطية حين اصدرت توصيتها للمدير ، وكذلك المدير واللجنة الانضباطية بشر ممكن يُخطِئون ولهم الحق في ان يعدلوا عن القرار او يخففوا من شدته ، وهناك سبب اخير ايضا وهو لتقليل من الزخم الذي يحصل في محكمة قضاء الموظفين .
المصادر :
- قانون انضباط موظفي الدولة العراقي النافذ .
- جريدة الوقائع العراقية .






عاشت ايدك ♥️👏
ردحذفعاشت ايدك بالتوفيق يا رب
ردحذف