الاعمال المحظورة على الموظف العام المنصوص عليها في المادة (5) من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي النافذ رقم 14 لسنة 1991.
يحظر على الموظف ما ياتي 👇👇
اولا : الجمع بين وظيفتين بصفة اصلية او الجمع بين الوظيفة وبين اي عمل اخر الا بموجب احكام القانون .
ثانيا : مزاولة الاعمال التجارية وتاسيس الشركات والعضوية في مجالس ادارتها عدا :
أ- شراء اسهم الشركات المساهمة
ب - الاعمال التي تخص امواله التي الت اليه ارثا او ادارة اموال زوجه او اقاربه حتى الدرجة الثالثة التي الت اليهم ارثا وعلى الموظف ان يخبر دائرته بذلك خلال ثلاثين يوما وعلى الوزير اذا راى ان ذلك يؤثر على اداء واجبات الموظف او يضر بالمصلحة العامة أن يخيره بين البقاء في الوظيفة وتصفية تلك الاموال او التخلي عن الادارة خلال سنة من تاريخ تبليغه بذلك وبين طلب الاستقالة او الاحالة على التقاعد
ثالثا : الاشتراك في المناقصات
رابعا : الاشتراك في المزايدات التي تجريها دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي لبيع الاموال المنقولة وغير المنقولة اذا كان مخولا قانونا بالتصديق على البيع لاعتبار الاحالة قطعية او كان عضوا في لجان التقدير او البيع او اتخذ قرارا ببيع او ايجار تلك الاموال، او كان موظفا في المديرية العامة او مايعادلها التي تعود اليها تلك الاموال
خامسا : استعمال المواد والالات ووسائل النقل وغيرها العائدة الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي لاغراض خاصة
سادسا : استعمال اي ماكنة او جهاز او اي الة . من الات الانتاج لم يكلفه رئيسه المباشر باستعمالها
سابعا : عدم الاستغلال الصحيح لساعات العمل ووسائل الانتاج بغية انجاز الاعمال المناطة به او الاهمال او التهاون في العمل بما يؤدي الى الحاق ضرر بالانتاج او الخدمات او الممتلكات
ثامنا : العبث بالمشروع او اتلاف الاته او المواد الاولية او الادوات او اللوازم .
تاسعا : التعمد في انقاص الانتاج او الاضرار به . عاشرا : التاخر في انجاز العمل الذي يتسبب عنه تعطيل عمل الاخرين .
حادي عشر : الاقتراض او قبول مكافاة او هدية او منفعة المراجعين او المقاولين او المتعهدين المتعاقدين مع دائرته او من كل من كان لعمله علاقة بالموظف بسبب الوظيفة
ثاني عشر : الحضور الى مقر وظيفته بحالة سكر او الظهور بحالة سكر بين في محل عام .
ثالث عشر : الاحتفاظ لنفسه باصل اية ورقة او وثيقة رسمية او نزع هذا الاصل من الملفات المخصصة لحفظه للتصرف به لغير الاغراض الرسمية
رابع عشر : الافضاء باي تصريح او بيان عن اعمال دائرته لوسائل الاعلام والنشر فيما له مساس مباشر باعمال وظيفته الا اذا كان مصرحا له بذلك من الرئيس المختص.
المصادر :
- قانون انضباط موظفي الدولة العراقي النافذ رقم 14 لسنة 1991
- جريدة الوقائع العراقية








♥️👏
ردحذفعاشت ايدك استمر 💚
ردحذف